بعدها وبعد كلّ صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء .
وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم ، عدا الوتر وصلاة الأعرابي .
الفصل الثاني في أوقاتها
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في تعيينها
لكلّ صلاة وقتان : أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء .
فأوّل وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ،
* والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل -
شرح
الفريضة ، وهي بدون هاتين الركعتين ثلاث وثلاثون ، فلمّا افتقرت إلى واحدة ونهي عن البتيراء جمع بينهما مع إرادة الاقتصار على ما يتمّ به العدد بركعتين من جلوس ولو صلَّاهما من قيام كان أفضل وزاد خيرا ، وكانت الركعة الزائدة بمنزلة صلاة زائدة عن الراتبة . وفي الأخبار ما يدلّ على أفضلية القيام ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 5 ، ح 8 ، باب المسنون من الصلوات ، ح 8 .، وما ورد منها بالجلوس ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 444 ، باب صلاة النوافل ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 8 ، ح 14 ، باب المسنون من الصلوات ، ح 14 ، « علل الشرائع » ج 2 ، ص 330 ، باب العلَّة التي من أجلها تصلى الركعتان بعد العشاء من قعود ، ح 1 - 2 .غير مناف له ، بل هو محمول على ما ذكرناه .
قوله : « والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل على رأي » . أي الظلّ الباقي عند الزوال . وهذه المماثلة إنّما تتمّ مع تحقّق ظلّ باق ، وهو متخلَّف في كثير من البلاد ومختلف