توقّعه في المال - أو عطش رفيقه أو حيوان ، له حرمة ، أو مرض أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيّا أو فاسقا .
ولو تألَّم في الحال ولم يخش العاقبة توضّأ .
الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ، ما لم يضرّ به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ولو لم يجد الثمن فهو فاقد .
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة .
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذّر تيمّم ولا يغسل بعض الأعضاء .
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ، فإن خالف ففي الإجزاء نظر .
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
ويشترط كونه أرضا - إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا - ، طاهرا ، خالصا ، مملوكا أو في حكمه .
فلا يجوز التيمّم بالمعادن ، ولا الرماد ، ولا النبات المنسحق - كالأشنان والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب .
ويجوز بأرض النورة ، والجصّ ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والمشويّ ، والآجرّ ، والحجر .
فوائد القواعد — صفحة 137
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٣٧