ويكره السبخ ، والرمل .
ويستحبّ من العوالي .
ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه ، أو عرف دابّته ، أو لبد السرج .
ولو لم يجد إلَّا الوحل تيمّم به .
ولو لم يجد إلَّا الثلج فإن تمكَّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا ، وجب وقدّمه على التراب ، وإلَّا تيمّم به بعد فقد التراب .
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء .
الفصل الثالث في كيفيّته
ويجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه - ، والتقرّب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ، مستدامة الحكم حتّى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثمّ مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ، ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثمّ الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب .
ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده .
ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح .
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ، ويتكرّر التيمّم لو اجتمعا .
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي .
ولا بدّ من نقل التراب ، فلو تعرّض لمهبّ الريح لم يكف .
ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجزئ ، ويجوز مع العجز .
فوائد القواعد — صفحة 138
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٣٨