ولو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجزئ ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز ، ولو معّك وجهه في التراب لم يجزئ إلَّا مع العذر .
وينزع خاتمه ، ولا يخلَّل أصابعه .
الفصل الرابع في الأحكام
لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت - إجماعا - ، ويجوز مع التضيّق ، وفي السعة خلاف ، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه .
ويتيمّم للخسوف بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال .
ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة ، فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة ، جاز .
ولا يعيد ما صلَّاه بالتيمّم في سفر أو حضر ، تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا .
ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة وينقضه نواقضها ، والتمكَّن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف ، ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمرّ ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر .
وفي تنزيل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر ، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال .
ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد ، ولو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة .
ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ، وكلّ واحد
فوائد القواعد — صفحة 139
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٣٩