* منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، * وأمرها بالصلوات والغسل عند كلّ صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر - على رأي - ، وصوم يومين - أوّل وحادي عشر - قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما
شرح
الاحتياط عند المصنّف ( 1 )( 1 ) استظهر المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 309 انّ مراد المصنّف من الاحتياط الوجوب وهو الظاهر من السيد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 71 .وغيره ( 2 )( 2 ) كالشهيد في « ذكري الشيعة » ص 32 .ليس على وجه الوجوب ، بل عندهم أنّها ترجع حينئذ إلى الروايات ( 3 )( 3 ) سبقت تخريجها في ص 100 ، الهامش رقم 1 .وتجعل الباقي استحاضة . وبالغ الشهيد رحمه الله في دفع العمل بالاحتياط المذكور فقال في البيان : « الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا » ( 4 )( 4 ) « البيان » ص 59 ..
والشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 242 ، المسألة 211 .ادّعى الإجماع على الرجوع إلى الروايات . وإنّما كان الاحتياط مع ذلك حسنا لأنّ طريق تلك الروايات غير نقيّ ، فلا يمنع الاحتياط بحصول الشكّ في زمن الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين أو التكاليف ، وإن جاز العمل بها لاشتهارها بين الأصحاب أو للإجماع عليها .
قوله : « منع الزوج من الوطء . » . وكذا السيد ، ولكن لا كفّارة هاهنا وإن قلنا بها في الحيض المتيقّن .
قوله : « وأمرها بالصلوات والغسل عند كلّ صلاة . » . يظهر منه ومن حكمه بعده بقضاء الصوم . وبيان كيفيّته أنّها لا تقضي الصلاة ، وبه صرّح في التذكرة ( 6 )( 6 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 271 .محتجّا بالحرج وبأنّها إن كانت طاهرا حال الأداء صحّ وإلَّا فلا تكليف بها . والمتّجه بناء على الاحتياط القضاء لإمكان انقطاع الحيض في خلالها ، ولو في آخر الوقت إذا بقي قدر الطهارة وركعة