لتقدّم العادة تارة وتأخّرها أخرى .
ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلَّا فالجميع .
ج : لو ذكرت المضطربة ، العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ، * وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض ، في كلّ وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ؛ * ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة .
د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها
شرح
قوله : « وقيل ( 1 )( 1 ) القائل به هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 51 ، والمحقّق الحلي في « المعتبر » ج 1 ، ص 218 والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في « الجامع للشرائع » ص 42 و 43 ، وبه أفتى المصنّف في « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 227 .: تعمل في الجميع عمل المستحاضة . » . الأقوى تخييرها - كما سلف - والجمع بين التكليفات احتياط .
قوله : « ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع . » . هذا إذا أرادت الاحتياط ، وإلَّا اجتزأت بأخذ إحدى الروايات ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 ، باب جامع في الحائض والاستحاضة ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 .. وألحقها بالثلاثة المتيقّنة متقدّمة عليها أو متأخّرة أو بالتفريق على حسب ما علمته من الوقت ، والمراد بالوقت - المحتمل للانقطاع في المسألتين ( 3 )( 3 ) وهما هذه المسألة : « لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت . » ، وعكسها أي أن تذكر الوقت وتنسى العدد .- وقت كلّ عبادة واجبة مشروطة بالغسل ومندوبة كذلك إذا أرادت فعلها لا مطلق الوقت المحتمل له .