في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستّة في العشر الأوّل * فالخامس والسادس حيض بيقين ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض - ، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين .
ه : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة .
و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرّت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز .
ز : * الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية :
شرح
قوله : « فالخامس والسادس حيض بيقين » . والأربعة السابقة محتملة للحيض والطهر ، فيجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة . والأربعة الأخيرة محتملة لهما وللانقطاع ، فيضمّ إليها تكليف المنقطعة إن أرادت الاحتياط ، وإلَّا أكملت المتيقّن بإحدى الروايات ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 - 88 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 - 385 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 .متقدّما أو متأخّر أو بالتفريق وجعلت الباقي استحاضة .
قوله : « الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية » . هذا