* وشروطه : اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة .
ولو فقدتا التمييز ، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، * فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص .
* ولو اجتمع التمييز والعادة ، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
فروع
أ : لو رأت ذات العادة المستقرّة العدد متقدّما على العادة أو متأخّرا فهو حيض ،
شرح
لو عارضها التمييز ، ولو وافق الوقت قدّم على ما يعتبر معه من الروايات ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 83 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 381 - 385 ، ح 1183 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 .والاقتصار على ثلاثة وغيرها .
قوله : « وشروطه : اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة » . المسألة مفروضة في مجاوزة الدم العشرة ، فلا وجه لاشتراطه ثانيا .
قوله : « فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها » . الأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر ، وكذا في الأقران .
قوله : « ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا » . قويّ مطلقا .
وموضع الخلاف ما إذا لم يمكن الجمع بينهما - بأن لم يتخلَّل بينهما أقلّ الطهر ولو بدم ضعيف - وإلَّا جمع بينهما وحكم بالحيض فيهما .