تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
* وكلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ، أو بعد سنّ اليأس - * وهو ستّون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما - ، أو دون ثلاثة أيّام ، أو ثلاثة متفرّقة ، أو زائدا عن أقصى مدّة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا . * ويجامع الحمل على الأقوى .
شرح
واشتهارها على هذه الحالة غير جابر ( 1 )( 1 ) . في جميع النسخ : « غير جائز » .. قوله : « وكلّ ما تراه قبل [ بلوغ ] تسع سنين أو بعد سنّ اليأس » . هذا إذا علم سنّها ، أمّا لو جهل حكم بما جمع شرائط الحيض به مع إمكانه . وبهذا يجمع بين ما ذكر هنا وبين ما يأتي من أنّ الحيض دليل على البلوغ ، فإنّه مع العلم بالسنّ لا تتحقّق الدلالة به لذلك ، وإنّما يظهر مع الجهل به ، مع أنّ أصل الحكم مبنيّ على الغالب من عدم رؤية من نقص سنّها عن التسع لدم يمكن أن يكون حيضا . قوله : « وهو ستّون للقرشيّة والنبطية » ( 2 )( 2 ) قال في « الصحاح » ج 3 ، ص 1162 ، « نبط » : « . والنبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين [ ( الكوفة والبصرة ) ] والجمع أنباط ، وفي « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 5 ، ص 9 ، « نبط » : « النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين » .. ليس على النبطيّة نصّ ظاهر ، وإنّما ذكرها المفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 532 .وتبعه الجماعة . ( 4 )( 4 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 56 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 29 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 285 - 286 .والأصل يقتضي إلحاقها بغيرها ومثل هذه الشهرة لا تكفي في إثبات الأحكام فاختصاص الستين بالقرشيّة أجود . قوله : « ويجامع الحمل على الأقوى » . قويّ مطلقا .
فوائد القواعد — صفحة 96 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي