تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد المدنية والشواهد المكية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أُموركم ، فإنّ عنده جميع ما علّمني الله عزّوجلّ من علمه وحكمه ، فاسألوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعده ( 1 ) . - الوجه الحادي عشر - ( 2 ) أن نقول : ذهبت العامّة إلى العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها ، وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين . والعلاّمة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامّة في المقام الأوّل وخالفوهم في المقام الثاني ، فقالوا قول الميّت - أي ظنّه - كالميّت ( 3 ) ويلزم الفريقين أحد الأمرين : إمّا القول بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة نبيّناً ( صلى الله عليه وآله ) وإمّا القول بأنّ حلالها وحرامها لا يستمرّان إلى يوم القيامة ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه ( صلى الله عليه وآله ) حرام إلى يوم القيامة ( 4 ) بل هذا من أجلى ضروريّات الدين * . - الوجه الثاني عشر - إنّهم صرّحوا بأنّ محلّ الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريّات الدين ولا من
شرح
* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما ، لأنّ ظنّ المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحّة الاجتهاد ، وظنّ الميّت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص . والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة ، لأنّ حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر ، لاتّفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أنّ المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا : إنّ حكم الله واحد ، وإن قلنا : إنّه يختلف بحسب ظنّ المجتهدين وإنّ العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر ، فثبت على التقديرين أنّ الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها ، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه ، فأين اللزوم الّذي أثبته المصنّف ، إلاّ أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحقّ . ومخالفته في ذلك لجميع الأُمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه .
هامش
( 1 ) الاحتجاج 1 : 148 . ( 2 ) من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنّيّة ، تقدّم الوجه العاشر في ص 192 . ( 3 ) مبادئ الوصول : 248 . ( 4 ) الكافي 1 : 9 .
الفوائد المدنية والشواهد المكية — صفحة 249 | السيد نور الدين الموسوي العاملي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي / المولى محمد أمين الأسترآبادي