في أخبار النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) . وما ليس بمتواتر على ضربين : فضرب منه يوجب
العلم أيضاً وهو كلّ خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى
يجب أيضاً العمل به وهو لاحق بالقسم الأوّل . والقرائن أشياء كثيرة :
منها : أن يكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه .
شرح
ثمّ إنّه ( رحمه الله ) بعد أن أطال الكلام في الاختلاف في العمل بخبر الواحد قال : فأمّا ما اخترته من
المذهب ، وهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّاً
عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو عن واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) وكان ممّن لا يُطعن في روايته ويكون سديداً في نقله
ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر - لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على ذلك
كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به . والّذي
يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها
في تصانيفهم ودوّنوها في أُصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه - إلى أن قال - هذه عادتهم
وسجيّتهم من عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادق ( عليه السلام ) الّذي انتشر العلم عنه
وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك
ولأنكروه ؛ ولأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو .
ثمّ قال بعد كلام طويل : وممّا يدلّ أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار الّتي أشرنا إليها ما
ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها ، فإنّي وجدتها مختلفة المذاهب في
الأحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبُه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديّات .
وذكر بعض تفاصيل ذلك - إلى أن قال - وقد ذكرت ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من الأحاديث المختلفة
الّتي تختصّ الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار ومن كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على
خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل ؛ وذلك أشهر من أن يخفى ،
حتّى إنّك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على خلاف أبي حنيفة والشافعي
ومالك ( 1 ) انتهى كلامه - رفع الله مقامه - .
وأقول : إنّ من تأمّل هذا الكلام كلّه عرف أنّ الشيخ جازم بوجود الصحيح والضعيف في
الحديث من زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وزمن الأئمّة ومن بعدهم ، واستدلاله بالإجماع على العمل بخبر
هامش
( 1 ) عدّة الأُصول 1 : 89 - 138 .