- مدارك الأحكام جلد : 3 من صفحة 205 سطر 9 إلى صفحة 206 سطر قوله : ( أو يصلي في عمامة لا حنك لها ) . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها ، فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " . وعن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " . وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من خرج في سفر فلم يدر العامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " . وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما " .
فقه الطب — صفحة 11775
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٧٥