- الروضة البهية جلد : 1 من صفحة 208 سطر 5 إلى صفحة 208 سطر 10 ( ويكره ترك التحنك ) وهو إداراة جزء من العمامة تحت الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء ، ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام : " من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ، حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة
فقه الطب — صفحة 11774
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٧٤