تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11772

مساهمون:

ص١١٧٧٢
- جامع المقاصد جلد : 2 من صفحة 110 سطر 3 إلى صفحة 110 سطر 16 قوله : ( وترك التحنك ) . المراد به : إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب ، وقال ابن بابويه : لا يجوز تركه ، لمرسل ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام : " وقال تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه " ، ومثله رواية عيسى بن حمزة ، عنه عليه السلام . ولا دلالة فيهما على منع الترك ، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب ، قال في الذكرى : استحباب التحنك عام . قال الصدوق : روى عمار ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه " وقال عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما " ، وقال عليه السلام : عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته " ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي { بالعمائم } " ، وهو : تطويق العمامة تحت الحنك . تتأدى هذه السنة بجعل شيء من العمامة تحت الحنك ، ولو دار غيرها ففي تأدي السنة به تردد ، لأنه خلاف المعهود ، وكذا تردد في الذكرى .
فقه الطب — صفحة 11772 | مركز المعجم الفقهي