تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11778

مساهمون:

ص١١٧٧٨
- ذخيرة المعاد من صفحة 229 سطر 42 إلى صفحة 230 سطر وأن يصلي بغير حنك هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف ظاهر وأسندها في المعتبر إلى علماءنا وقال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها روى الكليني والشيخ بإسناده عنه عن ابن أبي عمير في الحسن لإبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وروى ابن بابويه في الفقيه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال الصادق عليه السلام ضمنت لمن خرج عن بيته معتما أن يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا يقضي حاجته وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا يقضي حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين المسلمين والمشركين الثلجي بالعمائم أول الاسلام وامتدائه وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط انتهى كلامه وقال ابن الأثير في النهاية هو يعني الثلجي جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا ونحو منه قال الجوهري وغيره وروى الكليني في باب ( العمائم من كتاب ) الزي عن علي بن حكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه