- من لا يحضره الفقيه جلد : 4 من صفحة 319 سطر 1 إلى صفحة 319 سطر 5 5688 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : ( ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وان كان علقه أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه ) ) .
فقه الطب — صفحة 4153
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥٣