- الكافي جلد : 7 من صفحة 344 سطر 8 إلى صفحة 344 سطر 12 6 ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال : إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته .
فقه الطب — صفحة 4150
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥٠