- من لا يحضره الفقيه جلد : 4 من صفحة 145 سطر 8 إلى صفحة 145 سطر 12 5321 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه ، ققال : وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته )
فقه الطب — صفحة 4151
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥١