- التهذيب جلد : 10 من صفحة 238 سطر 8 إلى صفحة 238 سطر 13 ( 949 ) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى أبيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه . قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه .
فقه الطب — صفحة 4155
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥٥