تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4154

مساهمون:

ص٤١٥٤
- التهذيب جلد : 9 من صفحة 379 سطر 3 إلى صفحة 379 سطر 8 ( 1356 ) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه .
فقه الطب — صفحة 4154 | مركز المعجم الفقهي