تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4156

مساهمون:

ص٤١٥٦
- التهذيب جلد : 10 من صفحة 287 سطر 6 إلى صفحة 287 سطر 15 ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه : ( 1113 ) 15 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته . ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال .