تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3458

مساهمون:

ص٣٤٥٨
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 77 سطر 15 إلى صفحة 78 سطر 20 ثم اعلم أنه قد استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال ، إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل ، وولي الطفل والمجنون . لما روي عن علي عليه الصلاة والسلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه ( وليه ئل ) وإلا فهو له ضامن . قال في شرحه وكذا الختان والحجام ، وقال في التحرير : ولو لم يتجاوز محل القمع حذقهم في الصنعة ، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون . وهذا صحيح ، وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم .