- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 76 سطر 10 إلى صفحة 76 سطر 16 قوله : وضمان ما يفسده الخ . أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها ، مما يتعلق برقبته ، بمعنى أنه إن شاء فكه فداه بأقل من أرش جنايته وقيمته ، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه أو ورثته .
فقه الطب — صفحة 3457
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٥٧