تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3456

مساهمون:

ص٣٤٥٦
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 72 سطر 5 إلى صفحة 73 سطر 7 قوله : ويضمن الصائغ ( خ ل الصانع ) الخ . أي يضمن الصائغ إذا تلف أو نقص ما في يده بسببه كحرق الثوب وخرقه في يد القصار ( بعلمه خ ) وتلف المريض بدواء الطبيب ، وما يتلف بفعل الختان والحجام ، وغيرهم ، وإن كان كل واحد منهم حاذقا واحتاط واجتهد . والظاهر أنه يدخل في التلف بدواء الطبيب ، ما إذا علم ترتب التلف بالسقي بأمره ، وإن لم يباشر السقي بيده ، لا مجرد وصفه أن الشيء الفلاني نافع لمرض كذا ، أو المرض الحاضر ، مع الاحتمال في الأخير ، إذ بحسب الظاهر يقال إنه تلف بدوائه ، والمتعارف من عمله ذلك ، لا الالزام أو السقي ، بل تعين المرض ووصف دواء نافع له ، والأصل يقتضي العدم ، حتى يتحقق بالدليل . . . ويؤيد العدم في الطبيب ونحوه أنه قد يجب عليه الطبابة وكذا الختان ، كما إذا كان واجبا على المختون ، قيل فلا أجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد ، فإن التضمين مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمل . . . ويمكن إدخال الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجر ، ونحوهما فيها . وهي تدل على عدم الضمان على المتبرع ، بالمفهوم ، فتأمل .