تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3398

مساهمون:

ص٣٣٩٨
- فقه السيد الخوئي جلد : 38 من صفحة 495 سطر 20 إلى صفحة ( 1 ) فإنها وإن كانت واجبة بالعرض باعتبار توقف بقاء النظام عليها كساير أنواع الحرف والصناعات الداخلية في حفظ النظام المحكومة بكونها واجبات عرضية كفائية إلا أن هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة . إذ الواجب إنما هو طبيعي الطبابة مثلا لا بقيد المجانية فلا مانع إذا من أخذ المال بإزائها ، بل الأمر كذلك حتى لو انقلب إلى الوجوب العيني لأجل عدم وجود من به الكفاية غيره لعين المناط . ( 1 ) : لعموم دليل نفوذ الشرط . ( 2 ) : فلا يعتبر ذكر المدة إذا كان للمعالجة حد خاص معروف بحسب المتعارف الخارجي وإن كان قد يزيد أو ينقص مما يتسامح فيه بحيث يندفع به الغرر كما هو المتداول في المستشفيات في العصر الحاضر فيعلم أن المرض الكذائي يستوعب كذا مدة من الزمان وإن كان قد يتخلف بما يتسامح فلا يعتبر التدقيق . وقد تقدم في أول كتاب الإجارة أن ضبط المدة وتعيينها إنما يعتبر فيما تختلف المالية من أجلها كما في سكنى الدار لا في مثل الخياطة والاستنساخ ونحوهما مما لم تكن المدة ملحوظة ومنظورة عرفا ما لم تشترط فلا تضر في مثلها الجهالة بعد معلومية متعلق الإجارة ونحوها المقاطعة مع الطبيب للمعالجة . فلا يلزم ذكر المدة بعد كونها متعارفة وأنه يموت فيها أو يبرأ عادة . ( 3 ) : قد تتعلق الإجارة بحصة خاصة من المعالجة وهي المتصفة . . . .