پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3386

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸۶
- بلغة الفقيه جلد : 2 من صفحة 7 سطر 6 إلى صفحة 7 سطر 7 الواجب النظامي ، فيجوز للطبيب المعالج والخباز والخياط ونظائرهم ممن يجب عليهم بذل أعمالهم عينا أو كفاية أخذ الأجرة عليها .