- فقه الأنصاري ( قده ) جلد : 1 من صفحة 63 سطر 25 إلى صفحة 63 سطر 28 ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشئ كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك ثم إن هنا إشكالا مشهورا وهو إن الصناعات التي تتوقف النظام عليها يجب كفاية لوجوب إقامة النظام بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينا كالفقاهة
فقه الطب — صفحة 3383
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٨٣