- المحلى جلد : 7 من صفحة 442 سطر 14 إلى صفحة 443 سطر 4 روينا من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثا وفيه ( ( أنه قال : يا رسول الله ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ) ) * ومن طريق أحمد ابن شعيب انا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا سفيان - هو الثوري - حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج ( قال ) ( ( قلت : يا رسول الله انا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فقال : ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك . أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) ) ورويناه من طريق شعبة . وزائدة . وأبى الأحوص . عمر بن سعيد كلهم عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفع الإشكال ، * فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهو ذكاة يحل بها الأكل ، ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام كما بين وجوب ان لا يؤكل إلا ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وان لا يكون ذلك بسن ولا ظفر ، ومن أعجب العجائب من أسقط في الذكاة ما اشترطه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيح أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بنسيان أو تعمد ويبيح أكل ما ذبح بعظم أو ظفر
فقه الطب — صفحة 1807
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٠٧