تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1808

مساهمون:

ص١٨٠٨
- المحلى جلد : 7 من صفحة 450 سطر 1 إلى صفحة 450 سطر 13 1051 - مسألة - والتذكية من الذبح . والنحر . والطعن . والضرب جائزة بكل شئ إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح سواء في ذلك كله . العود المحدد . والحجر الحاد . والقصب الحاد . وكل شئ حاشا آلة أخذت بغير حق وحاشا السن . والظفر . وما عمل من سن . أو من ظفر منزوعين أو غير منزوعين ، وإلا عظم خنزير أو عظم حمار أهلي . أو عظم سبع من ذوات الأربع . أو الطير حاشا الضباع . أو عظم انسان فلا يكون حلالا ما ذبح أو نحر بشئ مما ذكرنا بل هو ميتة حرام * والتذكية جائزة بعظم الميتة وبكل عطم حاشا ما ذكرنا وهى جائزة بمدى الحبشة وما ذكاه الزنجي . والحبشي . وكل مسلم فهو حلال ، فلو عمل من ضرس الفيل سهم . أو رمح . أو سكين لم يحل أكل ما ذبح أو نحر به لأنه سن ، فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل الذبح . والنحر . والرمي بها ، وقال أبو حنيفة . ومالك : التذكية بكل ذلك حلال حاشا السن قبل ان ينزع من الفم . وحاشا الظفر قبل ان ينزع من اليد فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما لأنه خنق لابح ، وقال الشافعي : كل ما ذكى بكل ما ذكرنا فحلال أكله حاشا ما ذكى بشئ . من الأظفار كلها ،