- المحلى جلد : 7 من صفحة 370 سطر 1 إلى صفحة 370 سطر 6 ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لأنه ليس إذا وجب ان لا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك يجب ان يجتنب النساء ، والطيب كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر ، فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر والظفر وكذلك المعتكف ، وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار ، فظهر حماقة قياسهم
فقه الطب — صفحة 1806
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٠٦