- المحلى جلد : 7 من صفحة 451 سطر 20 إلى صفحة 451 سطر 28 وأما نحن فلا نجعل كون ما يذكى به من مدى الحبشة سببا لتحريم أكله الا في الظفر وحده حيث جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نجعل العظيمة سببا لتحريم أكل ما ذكى بما هي فيه الا في السن وحده حيث جعله رسول الله عليه السلام ، وهذا في غاية البيان والوضوع . بالله تعالى التوفيق * وقد روى نحو قولهم عن بعض السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : يذبح بكل شئ غير أربعة السن . والظفر . والعظم . والقرن * ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال : كل ما فرى الأوداج واهراق الدم الا الظفر . والناب . والعظم * وروى نحو قولنا عن بعض السلف أيضا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال : ما فرى الأوداج فكل الا السن . والظفر *
فقه الطب — صفحة 1810
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨١٠