تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3161

مساهمون:

ص٣١٦١
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 2 من صفحة 244 سطر 12 إلى صفحة 245 سطر 13 ( * 4 ) بلا خلاف لما عن النبي ( ص ) ( 50 ) : أنه نهى أن يبال في الجحر ( 60 ) . ( * 5 ) ففي مرسل حكم : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان ( 70 ) . وفي صحيح الحلبي : لا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، ( 10 ) ، ونحوه خبر ابن مسلم ( 20 ) . وفي حديث المناهي ذكر الراكد ( 30 ) ، وفي مرسل الصدوق : إن البول في الماء الراكد يورث النسيان ( 40 ) . وفي المرسل عن مسمع : أنه ( ص ) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال ( ع ) : إن للماء أهلا ( 50 ) ، وقريب منه ما في حديث الأربعمائة ( 60 ) . وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفي . ( * 1 ) لما في صحيح الفضيل : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ، ( 70 ) فإنه لابد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعا . ( * 2 ) لما ينقل من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من إصابة آفة من جهتهم . كذا في المستند .