تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3160

مساهمون:

ص٣١٦٠
- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 93 سطر 24 إلى صفحة 93 سطر 33 * ( و ) * يكره البول في ثقوب الحيوان لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى أن يبال في الحجر وفي الماء جاريا كان أو وافقا ويدل محلى الأول مرسلة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فإن فعل شيئا من ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فإن للماء أهلا وللهواء أهلا ويدل على كراهة البول في الماء الواقف الأخبار المستفيضة الناهية عنه بل يستفاد من بعضها كون الكراهة فيه أشد منها في الماء الجاري كصحيحة ابن مسلم لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد فإن مقتضى الجمع بين الروايات حمل نفي البأس على خفة الكراهة وعليها يحمل نفي البأس عن البول في الماء الجاري في خبر أبي بكير لا بأس بالبول في الماء الجاري * ( و ) * رواية ابن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان جاريا ويحتمل أن يكون المراد من نفي البأس في هذه الأخبار عدم تنجسه بالبول بخلاف الراكد فإنه يتنجس ولو في الجملة حتى فيما إذا كان كثيرا فإن فتح هذا الباب يوجب تغيره ولو بعد حين باعتبار توارد البول عليه وعن أكثر الأصحاب إلحاق الغائط بالبول ولعله لفحوى ما يستفاد من تعليل كراهة البول في بعض الأخبار بأن للماء أهلا