- فقه السيد الخوئي جلد : 4 من صفحة 461 سطر 17 إلى صفحة 462 سطر 15 وفي وصية النبي لعلي عليه السلام : لا يبولن الرجل في ماء جار فإن فعل ذلك وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه . . . . [ وفي الماء ( 1 ) خصوصا الراكد ( 2 ) ] ( 1 ) ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما . . فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله . . ( * 1 ) وفي روايته عن أحدهما عليهم السلام أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع . ( * 2 ) وفي مرسلة حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان ( * 3 ) وفي مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال : إن للماء أهلا ( * 4 ) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع . . ( * 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ( 2 ) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدمة الناهية من البول في الماء وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ( * 6 ) ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا
فقه الطب — صفحة 3163
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٦٣