تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3151

مساهمون:

ص٣١٥١
- مشارق الشموس من صفحة 83 سطر 21 إلى صفحة 83 سطر 30 ( وفي الماء والجاري إلا أخف كراهية ) يدل على الكراهية في الراكد ما رواه في التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد وقال في الفقيه آخر باب المياه وقد روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان وفي الجاري ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) انه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا ويحمل نفي البأس في الرواية الأولى على خفة الكراهة جمعا بين الروايتين أو على عدم التنجيس وكذا فيما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الموثق عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالبول في الماء الجاري وكذا فيما رواه أيضا هذا الباب عن عتيبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا وكذا فيما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس والعم أن رواية مسمع وإن لم يصلح لمعارضته الروايات لإرسالها لكن لما لم ينبغي الطرح مهما أمكن الجمع والكراهة أيضا مما يتسامح فيها فلذا يحكم بالكراهة في الماء الجاري وقال الصدوق ( ره ) في الفقيه فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان وبه وردت رواية سنذكر انشاء الله تعالى في باب كراهة البول قائما ولا يخفى أن هذا القول من الصدوق ( ره ) لا يدل على عدم الكراهة بل ظاهره الكراهة فتأمل