- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 193 سطر 29 إلى صفحة 193 سطر 32 التاسعة ما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر بل عليه الإجماع في ك ومع وعن كرة ونهاية الاحكام لمرسلة ابن أبي عمير وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه خلافا للمحكي عن الجامع فقال باستحبابه وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر مع حجيته في نفسه يدفعه وهل يجب غسله صرح في وح عد ومع مدعيا عليه في الأخير الإجماع لخبر البصري عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه ولم يذكره في يع والمن وعدو الأصل يقتضي العدم من الخبر المذكور لا يثبته لجواز كون المرجع في ضميري اغسله وادفنه الميت
فقه الطب — صفحة 1322
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢٢