- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 285 سطر 27 إلى صفحة 286 سطر 2 ومكاتبة علي بن ديان هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه من شعر الإنسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز ونحوها صحيحتها الأخرى إلا أنها يتضمن شعر المصلى وأظفاره ويضعف الأول بأنه فاعه بما مر والثاني مع كونه أخص من المدعى لاختصاصه بما لا يتم الصلاة فيه وعدم ثبوت الإجماع المركب بأنه لما ليمكن إرادة الحقيقة اللغوية التي هي الطهارة من التذكية لعدم اشتراطها في غير الساتر إجماعا ومجارها متعدد فكما يمكن أن يكون المراد منها مطلق الذبح الشرعي وان ورد على غير المأكول كما استعملها فيه في موثقة ابن بكير يمكن أن يكون الذبح الوارد على خصوص مأكول اللحم كما خصها به في رواية علي بن أبي حمزة ولا مرجح لأحد المجازين بل يمكن أن يكون المراد منه كونه من مأكول اللحم مط وإن لم يدل بل الظ تعين ذلك المعنى للإجماع من غير الحنبلي على عدم اشتراط التذكية المطلقة أيضا مع أنه لو سلمت دلالتها وتعارضها مع ما مر لكان الترجيح لما مر لمخالفة العامة كما صرح بها الجماعة ويستفاد من قوله من غير تقية بل هو معلوم قطعا حيث أنهم يجوزون في الملابس فكيف بما عليها مضافا إلى مرجحات اخراجتها دية كالشهرة المحكية والرواية مشافهة التي هي أرجح من المكاتبة بوجوه عديدة سيما إذا كانت موافقة للعامة وأظهرية الدلالة والثالث باختصاصه بشعر الإنسان وظفره فلا يفيد في التعميم وظ جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الخوانساري جواز الفصل بل تحققه بل قد يق بخروج الإنسان من أخبار المنع رأسا بحكم تبادر غيره مما لا يؤكل ولكنه في محل المنع وكيف كان فلا ينبغي الريب في استثناء ما دلت عليه الصحيحة من ظفر الإنسان أو شعره بل جميع فضلاته الطاهرة من لبسه وعرقه ووسخه وبصاقه ومخاطه ومذيه ووذيه ودمعه من نفسه وغيره لما مر وللزوم العسر والحرج في الأكثر
فقه الطب — صفحة 1324
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢٤