- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 182 سطر 24 إلى صفحة 183 سطر 2 الثاني قص شيء من أظفاره وتسريح شعره أو نتفه وجزه وحلقه وفاقا للأكثر بل عليه الإجماع عن كره والمع وعلى حلق العانة في المن للمستفيضة كخبر غياث كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفرا ويجز له شعر وطلحة كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر ويحلق له عانة أو يغمز له مفصل وابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه والبصري عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره قال لا يمسن منه شيء اغسله وادفنه وأبي الجارود عن الرجل يتوفى أيقلم أظافيره وينتف إبطه ويحلق عانته إن طال به المرض قال لا والرضوي ولا يقلمن أظافيره ولا يقص شاربه ولا شيئا من شعره فإن سقط منه شيء فاجعله في أكفانه ولا دلالة في شيء منها على الحرمة لأن الكراهة في الأولين أعم منها والبواقي لا يتضمن إلا الجملة الخبرية وهي عن إفادة الحرمة قاصرة فالقول بها في الظفر والشرع كما عن ابني سعيد وحمزة وفي المن مدعيا عليه الإجماع بقوله قال علمائنا لا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته أو في الأول كما عن عه وط وف مدعيا عليه الإجماع في الأخير ضعيف مع أن احتمال إرادتهم الكراهة قائم فإن غير الأولين عبر بعدم الجواز واستعماله في نفي الإباحة شايع ويؤيده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى إجماع عليها في ف وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلا مع قصد الشرعية وهو ك ألبته وقال في المن بعد ما نقلنا عنه لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيره وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون في كراهته القص انتهى ومن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة وهي في العرف المتقدم أعم من الكراهة المصطلحة ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح إجماعا في أحدهما لا يعين إرادة الاصطلاحية لجواز القدر المشترك والإجماعات المحكية متعارضة فاحتمال إرادة غير الظ في الطرقين قائم وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم مع موافقه هؤلاء الأجلة ودعوى الإجماع ولو بالاحتمال ضعيف ورد الروايات مع أن فيها ما صح عن ابن أبي عمير سخيف هذا ويكره أيضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ كما صرح به في المن وغيره بل عليه الإجماع عن الشيخ ويدل عليه خبر الكاهليه ولا تخلل أظافيره
فقه الطب — صفحة 1321
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢١