- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 167 سطر 23 إلى صفحة 167 سطر 25 ولا غسل في مس ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظ اتباعا للأصل ومقتضى صريح الخبرين وفي مس العظم المجرد أو السن أو الظفر فمع الاتصال بالميت يجب وفاقا في الأولين للمعظم وفي الثلاثة لبعضهم لصدق مس الميت عرفا ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب للأصل
فقه الطب — صفحة 1320
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢٠