- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 125 سطر 14 إلى صفحة 125 سطر 15 ب يجب غسل الظفر بالإجماع وحكم المتجاوز منه عن حد الإصبع وما تحته من الجلدة ما مر في بحث الوضوء