- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 115 سطر 3 إلى صفحة 116 سطر 5 وص و ( منها ) - القيء ولو عمدا ، والرعاف ، والحجامة ، والشيء الخارج من غير السبيلين أو منهما غير مختلط بناقض ، وإنشاد الشعر وإن كان باطلا أو فوق الأربعة أبيات ، وغيبة المسلم ، والأخذ من الشعر أو الظفر ولو بحديد ، ومصافحة الكافر ، ومس الكلب ، وشرب ألبان الإبل والبقر وأكل لحومها ، والودي الخارج بعد البول ، وما ورد في بعضها محمول على التقية ، لقول العامة بالنقض بذلك .
فقه الطب — صفحة 1206
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠٦