- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 124 سطر 15 إلى صفحة 125 سطر 5 ( الثاني ) - الظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزء من الجسد ، فلا يتعدى إلى الملاقاة بطرف الثوب ونحوه ، وعلى تقدير الأول فهل يختص بالكف بناء على أنه الذي يلمس به غالبا ، أو يشمل سائر الجسد ؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، للصدق لغة وعرفا ، وهل يختص بما تحله الحياة من البدن أم يشمل ما لا تحله كالشعر والظفر والسن ؟ وجهان بل قولان ، والظاهر أن منشأ الخلاف من صدق المس عرفا على المس بالظفر ونحوه وعدمه . وربما جعل منشأ ذلك من جهة حلول الحياة وعدمه . وحيث أنه كما لا تتعدى إليه نجاسة موت صاحبه كذلك لا يتعدى إليه حدثه . وفيه أنه إن صدق المس بمس الظفر والشعر ونحوها دخل في إطلاق الرواية لكونها أجزاء من الجسد البتة ، وإلا فلا
فقه الطب — صفحة 1207
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠٧