تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1208

مساهمون:

ص١٢٠٨
- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 250 سطر 5 إلى صفحة 250 سطر 14 ( السادس ) - الظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل الأظفار ما لم تخرج عن حد اليد . وأما معه فقيل بالوجوب أيضا ، لجزئيتها من اليد عرفا ، وبالعدم كمسترسل اللحية ، للأصل وعدم دليل صالح للخروج عنه . وكيف كان فالمشهور وجب نزع ما تحتها من الوسخ متى كان مانعا من وصول الماء ؟ لكونه في حد الظاهر . واحتمل في المنتهى عدم الوجوب ، لكونه ساترا عادة وأيده المحدث الثقة الأمين الأسترآبادي ( نور الله رمسه ) بالروايات المتضمنة استحباب إطالة المرأة أظفار يديها ، قال : " فإن فيها دلالة على عدم إخلال وسخها بالوضوء والغسل وجه الدلالة أن الإطالة مظنه اجتماع الوسخ وكان ما تحتها من البواطن . وأيضا اجتماع الوسخ عادي ومع ذلك لم يرد بإزالته قول أو فعل ، وهذا قرينة على عدم وجوب إزالته . والله أعلم "
فقه الطب — صفحة 1208 | مركز المعجم الفقهي