- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 474 سطر 15 إلى صفحة 474 سطر 16 وإن قطع أنملته العليا مع احتمال كونها الزائدة أو تعينها فعليه ثلث دية أنملة أصلية ولا قصاص عليه لأصل البراءة منه ومن الزيادة وقد يقال مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا للزيادة لاشتمالها على الظفر
فقه الطب — صفحة 1203
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠٣