- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 294 سطر 9 إلى صفحة 294 سطر 19 ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمونة ، وقال بعض علمائنا يجب " انتهى . وفي المختلف نسبه إلى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه . ويدل على المشهور ما تقدم من صحيحتي الأخوين وحسنتهما وروايات عدم استبطان الشراكين في المسح مع اعتضادها بالأصل . وعلى الثاني ظاهر الآية وصحيحة البزنطي المتقدمة حيث قال الراوي بعد نقل ما تقدم منها : " قلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا إلا بكفه كلها " ولا يخفى ما فيها من المبالغة في الاستيعاب ، حيث أنه مفهوم أولا من قوله : " فمسحها " ثم من النهي الصريح . ويؤيده قوية عبد الأعلى قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج . امسح عليه " .
فقه الطب — صفحة 1209
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠٩