- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 506 سطر 25 إلى صفحة 506 سطر 30 وفي الظفر إذا قلعت ولم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة وفاقا للمشهور لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير قال في التحرير وفاقا للشرايع والرواية وإن كان ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها وروى في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الظفر خمسة دنانير وفي كتاب ظريف وفي كل ظفر من أظفار اليد وخمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة وفي السراير أنه إن خرج أسود فثلثا ديته لأن خروجه أسود ليس كلا خروجه والأصل البراءة ونفي عنه البأس في المخ وقال أبو علي في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون وفي كل من الباقية عشرة كل ذلك إذا لم ينبت أو بنت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك
فقه الطب — صفحة 1204
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٠٤