تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام البخاري وفقه أهل العراق — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
في الفَرائضِ . وَهُو قَولُ بَعْضِ أَهْلِ الحِجازِ ، وَأَهلِ العِلْمِ . وَقال اللهُ تَعالى : ( فَأشَارَتْ إِلَيْهِ قالوُا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ في المَهْدِ صَبِيَّاً ) . ( 1 ) وَقالَ الضَّحاكُ : ( إِلاَّ رَمْزاً ) ( 2 ) إِلاّ إِشارةً . وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ : لا حَدَّ وَلا لِعانَ ، ثُمَ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاقَ بِكِتاب أو إِشارَة ، أَو إِيماء جائزٌ وَلَيسَ بَيْنَ الطَّلاقِ وَالقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإنْ قالَ : القَذْفُ لا يَكُونُ إِلاَّ بِكَلام ، قيل لَهُ : كَذلِكَ الطَّلاقُ لا يَجُوزُ إِلاَّ بِكَلام ، وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاقُ وَالقَذْفُ ، وَكَذلِكَ العِتْقُ ، وَكَذلِكَ الأَصَمُّ يُلاعِنُ . وَقالَ الشُّعبيُّ وَقَتادَةُ : إِذا قالَ : أَنْتِ طالِقٌ ، فَأَشارَ بِأَصْابِعهِ تَبيَّنُ مِنْهُ بِإشارَتِهِ . وَقالَ إِبْراهِيمُ : الأَخْرَسُ إِذا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ . وَقالَ حَمَّادٌ : الأَخْرَس وَالأَصَمُّ إِن قالَ بِرَأَسِهِ جازَ » . ثم روى بعد ذلك : « أَحاديث تفيد استعمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) الإِشارة في بعض الأَمور ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « أَنا وَكافِلُ اليَتِيْمِ فِي الجَنَّةِ هكَذا » ، وَأشارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُما شَيْئاً . وكإشارته ( عليه السلام ) إِلى نَحْو اليَمَنِ ، ثُمَّ قولُهُ : « الأَيْمانُ ههنا ، مَرَّتَينِ » . وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « وَالشَّهرُ هكذا وَهكذا وَهكذا » ، يعني : ثلاثين . . . » . ( 3 ) بيان البخاري يرى البخاري أَنَّ الكتابة للأخرس وإِشارته تقوم مقام الكلام في اللعان . ويستدل على قوله بطائفة من الآيات والأَخبار : فمن الآيات : قوله تعالى : ( فَأشارَتْ إِلَيهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي المَهْدِ
هامش
1 - مريم 19 : 29 . 2 - آل عمران 3 : 41 . 3 - صحيح البخاري 2 : 278 ، وفي طبعة باموق استانبول 6 : 173 كتاب الطلاق ، عمدة القاري 20 : 290 .