1 - صحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها
متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل
المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون
للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما . " ( 1 ) والرواية مرويّة في التهذيب
والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه مع اختلاف في المتن فراجع ( 2 ) . وهي تدلّ على القول
الثاني ولكن حملها الشيخ ( رحمه الله ) في الاستبصار على التقيّة أو الصلح ، وقد مرّ اختلاف العامّة
في ذلك ، والرواية تجمع بين العرف وميزان الدعاوي ولا تختصّ بالطلاق أو الموت كما
لا يخفى .
2 - موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل
قبل المرأة ، قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء ،
فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له . " ( 3 ) ودلالة هذه كالسابقة ولعلّ قوله ( عليه السلام )
" ومن استولى على . . . " يدلّ على أنّ ما ذكر في صورة كون اليد على البيت فقط ، وأمّا إذا
كان لأحدهما يد خاصّة على شيء حتّى على ما يختصّ بغيره ، فهو له .
3 - موثّقة سماعة قال : " سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف
والسلاح والرحل وثياب جلده . " ( 4 ) وإضمار الحديث لا يضرّ به لكثرة مضمرات سماعة
ولعلّ بعد التقطيع صارت مضمرة ، ودلالتها على القول الثاني ظاهرة .
4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألني هل يقضي
ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة ، إذا
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 ، ج 26 ، ص 216 .
2 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 65 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 294 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 46 .
3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .
4 - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 215 .