تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
1 - صحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما . " ( 1 ) والرواية مرويّة في التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه مع اختلاف في المتن فراجع ( 2 ) . وهي تدلّ على القول الثاني ولكن حملها الشيخ ( رحمه الله ) في الاستبصار على التقيّة أو الصلح ، وقد مرّ اختلاف العامّة في ذلك ، والرواية تجمع بين العرف وميزان الدعاوي ولا تختصّ بالطلاق أو الموت كما لا يخفى . 2 - موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء ، فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له . " ( 3 ) ودلالة هذه كالسابقة ولعلّ قوله ( عليه السلام ) " ومن استولى على . . . " يدلّ على أنّ ما ذكر في صورة كون اليد على البيت فقط ، وأمّا إذا كان لأحدهما يد خاصّة على شيء حتّى على ما يختصّ بغيره ، فهو له . 3 - موثّقة سماعة قال : " سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده . " ( 4 ) وإضمار الحديث لا يضرّ به لكثرة مضمرات سماعة ولعلّ بعد التقطيع صارت مضمرة ، ودلالتها على القول الثاني ظاهرة . 4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة ، إذا
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 ، ج 26 ، ص 216 . 2 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 65 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 294 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 46 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . 4 - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 215 .
فقه القضاء — صفحة 673 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي