تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
قبول اليد الداخليّة بعد القضاء بالخارجيّة قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إذا ادّعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر وأقام زيد البيّنة أنّ الشاة له وملكه ، حكمنا له بها ، لأنّ بيّنته أولى من يد عمرو ، فإن أقام عمرو البيّنة بعد هذا أنّ الشاة ملكه ، نقض الحكم وردّت الشاة إلى عمرو ، لأنّ عمراً كانت له اليد ولزيد بيّنة بغير يد وقد ظهر أنّه كان لعمرو مع يده بيّنة . فظهر أنّ بيّنة عمرو الداخل وبيّنة زيد الخارج ، وبيّنة الداخل أولى ، فلهذا قضي بها لعمرو دون زيد . " ( 1 ) أقول : يظهر من كلامه أنّ وجه ما قاله ( رحمه الله ) هو القضاء لصاحب اليد مع التعارض ، خلافاً للمشهور كما أوّله المحقّق ( رحمه الله ) على ذلك . ولو كان كذلك ، يرد عليه أنّه لو كانت بيّنة ذي اليد موجودة من الأوّل قبل الحكم ، وكانت متعارضة مع بيّنة المدّعي ، لكان له وجه . ولكنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ المفروض أنّه أقامها بعد الحكم ، ولم يبق محلّ لإقامته البيّنة بعد الحكم حتّى تتعارض مع بيّنة المدّعي وتتقدّم عليها . ويحتمل ، أن يكون وجهه تقديم بيّنة الخارج على الداخل ، وحيث إنّ عمراً بعد تسليم الشاة ليس بصاحب يد ، فيقضى له بمقتضى بيّنته . نعم ، لو كانت البيّنة موجودة قبل الحكم ، لم تكن حجّة ، لكونها بيّنة صاحب يد . وقد انعكس الأمر ، وصارت يده الآن خارجة ، فوجد له بيّنة ، فتعاد الشاة بمقتضاها . وعلى هذا فإنّ مبناه يكون غير ما أوّله المحقّق ( رحمه الله ) . وهذا الاحتمال خلاف ظاهر كلامه إذ عنده أنّ بيّنة عمرو بيّنة الداخل .
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 301 .
فقه القضاء — صفحة 652 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي