پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 641

پدیدآورندگان:

ص۶۴۱
بشهادة البيّنة بأنّها كانت في يد البائع وتسلّمها المدّعي منه ، مع أنّه حكم ببقاء العين في يد المنكر إذا شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس ( 1 ) . وأجيب عنه بأنّ للشيخ ( رحمه الله ) قولين في مسألة ترجيح اليد السابقة ( 2 ) . أقول : الأقوى ما هو في المتن للفرق بين التصرّف واليد ، إذ اليد أمارة على الملكيّة شرعاً وعقلاً ، بخلاف التصرّف المستفاد من شهادة البيّنة بالشراء ، لعدم كونه أمارة على الملك شرعاً وعقلاً فتدبّر .
پاورقی
1 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 468 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 117 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 266 .